1- القانون والحق
مادة 1 –
(1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في
لفظها أو في فحواها.
(2 ) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ،
فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة.
مادة 2 –
لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو
يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن
قرر قواعده ذلك التشريع.
مادة 3 –
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 4
–
من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة
5 –
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
( ب ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما
يصيب الغير من ضرر بسبها.
( جـ ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
2- تطبيق القانون
مادة 6 –
(1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم
الشروط المقررة في هذه النصوص.
(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب
نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
مادة 7 –
تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على آل تقادم لم يكتمل.
على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ،
وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
1- القانون والحق
مادة 1 –
(1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في
لفظها أو في فحواها.
(2 ) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ،
فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة.
مادة 2 –
لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو
يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن
قرر قواعده ذلك التشريع.
مادة 3 –
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 4
–
من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة
5 –
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
( ب ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما
يصيب الغير من ضرر بسبها.
( جـ ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
2- تطبيق القانون
مادة 6 –
(1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم
الشروط المقررة في هذه النصوص.
(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب
نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
مادة 7 –
تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على آل تقادم لم يكتمل.
على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ،
وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
1- القانون والحق
مادة 1 –
(1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في
لفظها أو في فحواها.
(2 ) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ،
فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة.
مادة 2 –
لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو
يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن
قرر قواعده ذلك التشريع.
مادة 3 –
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 4
–
من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة
5 –
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
( ب ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما
يصيب الغير من ضرر بسبها.
( جـ ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
2- تطبيق القانون
مادة 6 –
(1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم
الشروط المقررة في هذه النصوص.
(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب
نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
مادة 7 –
تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على آل تقادم لم يكتمل.
على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ،
وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
1- القانون والحق
مادة 1 –
(1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في
لفظها أو في فحواها.
(2 ) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ،
فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة.
مادة 2 –
لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو
يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن
قرر قواعده ذلك التشريع.
مادة 3 –
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 4
–
من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة
5 –
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
( ب ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما
يصيب الغير من ضرر بسبها.
( جـ ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
2- تطبيق القانون
مادة 6 –
(1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم
الشروط المقررة في هذه النصوص.
(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب
نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
مادة 7 –
تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على آل تقادم لم يكتمل.
على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ،
وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
1- القانون والحق
مادة 1 –
(1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في
لفظها أو في فحواها.
(2 ) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ،
فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة.
مادة 2 –
لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو
يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن
قرر قواعده ذلك التشريع.
مادة 3 –
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 4
–
من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة
5 –
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
( ب ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما
يصيب الغير من ضرر بسبها.
( جـ ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
2- تطبيق القانون
مادة 6 –
(1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم
الشروط المقررة في هذه النصوص.
(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب
نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
مادة 7 –
تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على آل تقادم لم يكتمل.
على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ،
وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
1- القانون والحق
مادة 1 –
(1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في
لفظها أو في فحواها.
(2 ) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ،
فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة.
مادة 2 –
لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو
يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن
قرر قواعده ذلك التشريع.
مادة 3 –
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 4
–
من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة
5 –
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
( ب ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما
يصيب الغير من ضرر بسبها.
( جـ ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
2- تطبيق القانون
مادة 6 –
(1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم
الشروط المقررة في هذه النصوص.
(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب
نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
مادة 7 –
تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على آل تقادم لم يكتمل.
على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ،
وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.